Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Faradhi 'ala Alfiyyati Ibni Malik · Pengarang: الفارضي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. الِاشْتِغال

ص:

٢٦٣ - وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ ... فَمَا أُبِيْحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ (¬١)

ش:

هو القسم الرّبع الّذي يجوز فيه الوجهان ويختار الرّفع؛ كـ (زيدٌ ضربته) برفع زيد.

- فلم يجب النّصب؛ لأنه لم يقع بعد أداة شرط.

- وَلَم يجب الرّفع؛ لأنه لم يقع بعد إِذا الفجائية ونحوها.

- وَلَم يترجح النّصب؛ لأنه لم يقع قبل طلب.

- وَلَم يستو الأمران؛ لأنه لم يقع بعد فعل مخبر به عن اسم.

فالرّفع أولَى كما ذكر؛ لأنَّ النّصب فيه تقدير فعل، وعدم التّقدير أرجح، بَلْ منع بعضهم النّصب؛ لكلفة التَّقدير، وهو محجوج بقراءة عيسَى بالنّصب فِي: (سورةً أنزلناها)، ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ﴾، ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾.

وقول الشّاعر:

فَارِسًا مَا غَادَرُوهُ مُلْحَمَا ... غيرَ زُمَّيْل ولَا نِكْسٍ وَكِلْ (¬٢)

Rujukan halaman ini: شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، ج 2، ص 127 (SanadKitab #174, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.