Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Faradhi 'ala Alfiyyati Ibni Malik · Pengarang: الفارضي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. الاستثناء

وأَجازَ البصريون: ما منعوه؛ لقول بعض العرب: (شتى تؤوب الَحَلَبَة) (¬١)؛ أَي: (متفرقين يرجع الحالبون)، فقدم فيه الحال علَى الظّاهر المرفوع.

ومن التّقديم على المنصوب: قولُه:

وَصَلتُ وَلَم أَصْرِم مُسِيئِينَ أُسْرَتِي ... وَأَغْنَيْتُهُم حَتَّى يُلاقُوا وَلَائِيَا (¬٢)

ويجب تأخير الحال المذكورة كما سيأتي.

والله الموفق

ص:

٣٤٥ - وَعَامِلٌ ضُمِنَ مَعْنَى الفِعْلِ، لَا ... حُرُوفَهُ مُؤخَّرًا لَنْ يَعْمَلَا (¬٣)

٣٤٦ - كَتِلْكَ لَيْتَ وَكأَنَّ وَنَدَرْ ... نَحْوُ سَعِيدٌ مُستَقِرًّا في هَجَرْ (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، ج 2، ص 307 (SanadKitab #174, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.