Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 183

  1. مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه
  2. * فصل: ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات

١٥٤ - وعائشة تروي عن النبي ﷺ: «أنه كان ينشئ صوم التطوع نهاراً»؛ كما سيأتي.

فلولا أن عندها عن النبي ﷺ في ذلك سنة؛ لما فرقت بين الفرض والنفل.

قال الميموني سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإِسناد؛ إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان.

١٥٥ - وقد روى الدارقطني, عن يحيى بن أيوب, عن يحيى بن سعيد, عن عمرة, عن عائشة, عن النبي ﷺ؛ قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر؛ فلا صيام له». وقال: كلهم ثقات.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 183 (SanadKitab #17417, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.