Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 186

  1. مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه
  2. * فصل: ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات

صائماَ». رواه الجماعة إلا البخاري, وفي بعض الروايات: فقال: «فغني صائم» , ولم يقل: «إذاً».

وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم» , وهذه الفاء تفيد السبب والعلة؛ فيصير المعنى: إني صائم؛ لأنه لا شيء عندكم.

ومعلوم أنه لو كان قد أجمع الصوم من الليل؛ لم يكن صومه لهذه العلة.

وأيضاً: فقوله: «فإني أذاً صائم» , وإذاً أصرح في التعليل من الفاء.

وأيضاً: فإن الظاهر من حال مَنْ أجمع الصيام من الليل أن لا يجيء سائلاً عن الغداء, وإنما يسأل عن الغداء المفطر أو المتلوم.

وذكر إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا الحديث, فقال: دخل النبي ﷺ على عائشة, فقال: «أطعمينا شيئاً». فقالت: ما عندنا. قال: «فأشهدكم إني صائم يومي هذا». قال: فنوي الصيام بعد مضي بعض اليوم.

١٥٨ - وأيضاً: قال البخاري: وقالت أم الدرداء: [كان أبو الدرداء] قول: عندكم [طعام]؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 186 (SanadKitab #17417, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.