Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 313

  1. باب في أحكام المفطرين في رمضان
  2. وكل من لزمه الإمساك في رمضان, فجامع؛ فعليه كفارة
  3. * فصل: ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور

وإذا جامع في رمضانين أو في حجتين أو عمرتين.

فقياس قول أبي بكر. . . .

* فصل:

ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور؛ فلو وطئ ناسياً أو جاهلاً بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطئ في غير نهار رمضان, أو جاهلاً بأن الوطء يحرم في الصوم, مثل أن يعتقد أن الفجر لم يطلع, أو أن الشمس قد غربت, فجامع, ثم يتبين بخلافه, أو يجامع معتقداً أنه آخر يوم من شعبان, فتبين أنه من رمضان. . . .

هذا أشهر الروايتين, ذكرهما أبو حفص وسائر الأصحاب, نقلها ابن القاسم والأثرم وحنبل وحرب.

قال في رواية القاسم حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ, فقال: هلكت, وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «أعتق رقبة». ظاهره على النسيان والجهالة, ولم يسأله النبي ﷺ, إنما أفتاه على ظاهر الفعل.

وهذا اختيار جمهور الأصحاب.

والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة.

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ ناسياً؛ يعيد صومه. قيل له: عليه كفارة؟ قال: لا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 313 (SanadKitab #17417, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.