Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 354

  1. باب في أحكام المفطرين في رمضان
  2. مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره, وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا
  3. * مسألة: وأما إذا أخر القضاء لعذر

وفوات العين لا سبيل إلى جبرها أصلاً, وهنا الفطر في رمضان أوجب من القضاء, والصوم الواجب بين الرمضانين لا بد له من بدل.

فإن قيل: فهلَاّ أوجب صوم يوم آخر.

قيل. . . .

ولأنها عبادة لا تفعل في العام إلا مرة.

* مسألة:

وأما إذا أخر القضاء لعذر؛ فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين لوجود العذر, والصوم باقٍ في ذمته, فلا يجب عليه أكثر منه.

٣٣١ - فإن قيل: فقد روى سعيد, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس: أنه كان يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضاً حتى جاء رمضان آخر؛ قال: «يطعم للأول ويصوم للثاني, فإن كان صح بينهما أو فرط في صيامه؛ صام هذا الذي أدرك, وأطعم للأول وصامه أيضاً».

وعن أبي هريرة وابن عباس نحوه.

ولأنه قد فوت للعجز عنه على وجه لا يوجب عليه القضاء, فلم يكن عليه إلا الفدية؛ كالشيخ الكبير.

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك, ولأن القضاء قد وجب في ذمته, وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 354 (SanadKitab #17417, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.