Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 356

  1. باب في أحكام المفطرين في رمضان
  2. مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره, وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا
  3. * فصل: ومن عليه قضاء رمضان, لا يجوز أن يصوم تطوعا

وعلى هذا؛ فلا يكره قضاء رمضان في العشر, بل لا يجوز له أن يصوم فيه التطوع قبل القضاء. هذا إحدى الروايتين.

قال أحمد في رواية حنبل: يقضي رمضان في العشر.

لأنه لا يجوز له أن يصوم تطوعاً [وعليه] فرض, فيقضي رمضان كيف شاء إلا يوم الفطر والأضحى.

وإذا نذر أن يصوم وعليه أيام من رمضان؛ يبدأ بالفرض قبل التطوع.

وإذا كان عليه نذر؛ صامه بعد الفرض.

قال أحمد: رواية ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه؛ لم يقبل منه».

ورواه في «المسند»؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه؛ لم يتقبل منه حتى يصومه».

والفتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تؤيد هذا المسند, واحتجاج أحمد به يدل على أنه من جيد حديث ابن لهيعة.

٣٣٢ - ولأن في وصية أبي بكر لعمر ﵄: «اعلم أنه لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 356 (SanadKitab #17417, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.