Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 398

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسد
  3. * فصل: فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء

٣٧٦ - ورواه النسائي موقوفاً على أبي هريرة من حديث الأوزاعي عن عطاء عنه.

٣٧٧ - وعن أبي الدرداء حدثه: «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر». فلقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق, فقلت: إنّ أبا الدرداء حدثْني أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر. قال: صدق, وأنا صببت له وضوءه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 398 (SanadKitab #17417, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.