Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 401

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسد
  3. * فصل: فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء

٣٨٢ - ٣٨٣ - قال: وقال ابن عباس وعكرمة: «الفطر مما دخل وليس مما خرج».

٣٨٤ - وعن إبراهيم؛ قال: قال: «إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج, وإنما الوضوء مما خرج [وليس مما دخل]». رواه سعيد.

٣٨٥ - وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه عن عطاء ابن يسار, عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة, والقيء, والاحتلام». رواه الترمذي وقال: هو غير محفوظ, وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 401 (SanadKitab #17417, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.