ويدل على ذلك:
٤١٣ - ما روي عن أنس بن مالك؛ قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم, فمر به رسول الله ﷺ, فقال: «أفطر هذان». ثم رخص النبي ﷺ بعد ذلك في الحجامة للصائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
٤١٤ - وعن رجل عن أنس؛ قال: احتجم النبي ﷺ في رمضان بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
٤١٥ - وقد روي عن ابن مسعود: «أنه لا يرى بأساً بالحجامة للصائم».