Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 433

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسد
  3. * فصل: ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة

بذلك المحتجم؛ لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلاً, لا سيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر.

الثالث: أنه قد تقدم أن النبي ﷺ نهى عن الحجامة للصائم.

٤٢٨ - وروى أحمد: أن النبي ﷺ نهى عن الحجامة للصائم وقال لعلي: «لا تحتجم وأنت صائم».

وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة.

الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث, والذين لم يرووه, فهموا منه أنه نهى عن الحجامة.

٤٢٩ - فروى أحمد في «مسائل عبد الله» بإسناده عن علي: أنه قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائم, ولا تحتجم وأنت صائم».

٤٣٠ - وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 433 (SanadKitab #17417, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.