Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 499

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومه
  3. * فصل: الوقت الذي يجب صيامه

وفي رواية صحيحة: «ليس أن يقول هكذا (وضم يده ورفعها) , ولكن يقول هكذا (وفرق بين السباتين»).

٥٠٦ - وعن ابن أبي ذئب, عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: «هما فجران؛ فأما الفجر الذي كأنه ذنب السرحان؛ فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه, وأما المستطير الذي يأخذ الأفق؛ فبه تحل الصلاة ويحرم الصيام». رواه أبو داوود في «مراسيله».

٥٠٧ - وعن عمر بن الخطاب ﵁؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أقبل الليل, وأدبر النهار, (وفي لفظ: وغابت الشمس)؛ أفطر الصائم».

٥٠٨ - وعن عبد الله بن أبي أوفى؛ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في شهر رمضان, فلما غابت الشمس؛ قال: «يا بلال! انزل فاجدح لنا». فقال: يا رسول الله! إن عليك نهاراً. قال: «انزل فاجدح». فنزل, فجدح, فأتاه به, فشرب النبي ﷺ؛ ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا؛ فقد أفطر

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 499 (SanadKitab #17417, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.