Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 526

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومه
  3. * فصل: والسحور سنة

شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

فقد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم, مع قوله: «إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» , ومعلوم أن من أكل حين تأذينه؛ فقد أكل بعد طلوع الفجر؛ لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة.

٥٥٨ - وعن أبي سلمة, عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته». رواه أبو داوود بإسناد جيد.

ومعلوم أنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 526 (SanadKitab #17417, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.