Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 538

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومه
  3. * فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل؛ خرج عن حكم النهي

فقال أبو بكر: قوله: ما أكل فيها ولا شرب: يحتمل أنه ما رآه أكل ولا شرب, ويكون قد أكل وشرب بحيث ر يراه. قال: لأن أحمد لا يرى أن يخالف النبي ﷺ, وقد روى المروذي عنه أنه كان إذا واصل؛ شرب شربة ماء. . . .

* فصل:

فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي.

قال القاضي وابن عقيل: وهو مقتضى ما ذكره المروذي عن أحمد: أنه كان إذا واصل؛ شرب شربة ماء.

* فصل:

وصيام الدهر منهي عنه.

٥٧٧ - قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فسر مسدود قول أبي موسى:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 538 (SanadKitab #17417, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.