Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 541

  1. باب ما يفسد الصوم
  2. مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومه
  3. * فصل: وما كان مكروها أو محرما من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ ففيه أشد تحريما وكراهة

المباح ما لا يعنيه من الألفاظ.

قال أصحابنا: يستحب للصائم أن ينزه صيامه عن اللغو والرفث والكذب والنميمة والمشاتمة والمقاتلة وعن كل لفظ لا يعنيه.

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري, ويصون صومه.

٥٧٩ - كانوا إذا صاموا؛ قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا.

والغيبة تكره للصائم؛ فلا يغتاب أحداً, ولا يعمل عملاً يجرح به صومه, ولا تفطر الغيبة للصائم.

ولذلك قال في رواية. . . .

ونقل عنه حرب التوقف في الفطر بالغيبة, فقال: قلت لأحمد: الرجل وهو صائم يعيد الصوم؟ قال: لا أدري كيف هذا وأمسك عنها, وقال: ما أدري.

٥٨٠ - وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 1، ص 541 (SanadKitab #17417, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.