Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 556

  1. باب صيام التطوع
  2. مسألة: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

٦٠٠ - وقد روي عن عائشة؛ قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ صائماً في العشر قط». رواه الجماعة إلا البخاري.

مسألة:

ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر.

وجملة ذلك أن إتباع رمضان بست من شوال مستحب, نص عليه أحمد في غير موضع, وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي ﷺ من ثلاثة أوجه, عن أبي أيوب وجابر وثوبان: «من صام ستّاً من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها».

فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره؛ لأن ستة أيام بشهرين, وشهر بعشرة أشهر.

٦٠١ - وذلك لما روى أبو أيوب, عن رسول الله ﷺ؛ قال: «من صام رمضان, ثم أتبعه ستّاً من شوال؛ فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 556 (SanadKitab #17417, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.