Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 631

  1. باب صيام التطوع
  2. مسألة: والصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام, وإن شاء أفطر, ولا قضاء عليه
  3. * فصل: في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح

* فصل:

في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]

قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر. . . .

وقال في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال:

٦٩٩ - يروى عن الحسن: أنه يفطر, وله أجر البر وأجر الصوم إذا افطر.

وقال في رواية عبد الله: إذا نهاه أبوه عن الصوم؛ ما يعجبني أن يصوم إذا نهاه, ولا أحب لأبيه أن ينهاه؛ يعني: في التطوع.

وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره [أبواه]؛ لا يصلي إلا المكتوبة. قال: يداريهما ويصلي.

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟

٧٠٠ - قال: قد روى ابن المنكدر؛ قال: «إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة؛ فأجبها, وإذا دعاك أبوك؛ فلا تجبه».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 631 (SanadKitab #17417, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.