Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 638

  1. باب صيام التطوع
  2. مسألة: ونهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى

أحدها: أن الحج والعمرة يمضي في فاسدها ولا يخرج منهما بالإِفساد ولا بقطع النية, وغيرهما ليس كذلك.

فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها.

قيل: الصوم المتعيِّن مثل شهر رمضان والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي في فاسده, وأما غيره؛ فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحاً, فلم يكن حاجة إلى المضي في فاسده.

الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.

الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقداً. . .

مسألة:

ونهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى.

٧٠٣ - وذلك لما روى أو سعيد عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر». متفق عليه.

وفي لفظ لمسلم: «لا يصلح الصوم في يومين».

وفي لفظ للبخاري: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 638 (SanadKitab #17417, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.