القاضي] أو كان سرد الصوم؛ فلا يكره له. . . .
فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة:
فقال القاضي وابن البناء: لا يكره؛ كما لو وافق عادة, مثل ما قلنا في الجمعة, وكذلك يوم [الإِغمام] إذا قلنا: لا يصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي.
وقال بعض:. . . يكره صومه عن فرض غير رمضان الحاضر, ويحرم عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة.
وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشك تطوعاً, ولا عن فرض.
قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة؛ قال: يصبح عازماً عل الفطر.
وقال في روايته: ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.
وقال في رواية المروذي, وقد سئل عن نهي النبي ﷺ عن صيام يوم الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحواً؛ لم يصم, فأما إن كان في السماء غيم؛ صام.
ونقل عنه أبو داود الشك على ضربين:
فالذي لا يصام إذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر, والذي يصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر.
وأما إذا وافق عادة؛ فأخذه أصحابنا من كراهة إفراد الجمعة.