Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 645

  1. باب صيام التطوع
  2. مسألة: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي
  3. * فصل: ويكره صوم يوم الشك في حال الصحو

القاضي] أو كان سرد الصوم؛ فلا يكره له. . . .

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة:

فقال القاضي وابن البناء: لا يكره؛ كما لو وافق عادة, مثل ما قلنا في الجمعة, وكذلك يوم [الإِغمام] إذا قلنا: لا يصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي.

وقال بعض:. . . يكره صومه عن فرض غير رمضان الحاضر, ويحرم عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة.

وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشك تطوعاً, ولا عن فرض.

قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة؛ قال: يصبح عازماً عل الفطر.

وقال في روايته: ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.

وقال في رواية المروذي, وقد سئل عن نهي النبي ﷺ عن صيام يوم الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحواً؛ لم يصم, فأما إن كان في السماء غيم؛ صام.

ونقل عنه أبو داود الشك على ضربين:

فالذي لا يصام إذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر, والذي يصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر.

وأما إذا وافق عادة؛ فأخذه أصحابنا من كراهة إفراد الجمعة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 645 (SanadKitab #17417, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.