Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 647

  1. باب صيام التطوع
  2. مسألة: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي
  3. * فصل: ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين

وإذا تراءاه الناس فلم يروه:

فقال ابن الجوزي: لم يُسمِّ أحد ذلك يوم شك.

فعلى هذا يجوز صومه تطوعاً.

والصواب أنه يوم شك؛ لإِمكان الرؤية في مكان آخر.

وقال أبو محمد: ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو بحال؛ إلا أن يوافق عادة, أو يكون صائماً قبله أياماً.

* فصل:

ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين.

٧١٦ - لما روي عن أبي هريرة ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «[لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين]؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً؛ فليصمه». رواه الجماعة.

فأما حديث عمران ومعاوية. . . .

فأما استقباله بالثلاثة؛ فالمشهور في المذهب أنه لا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 647 (SanadKitab #17417, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.