Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 701

  1. باب صيام التطوع
  2. مسألة: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان
  3. * فصل: ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقا

ورواه عبد الله بن أحمد, ولفظه: «إذا دخل العشر الأواخر؛ شد المئزر».

وفي لفظ: «رفع المئزر, وأيقظ نساءه».

قيل لأبي بكر بن عياش: ما رفع المئزر؟ قال: اعتزل النساء.

٧٧٣ - وعن عائشة: أنها قالت: يا رسول الله! أرأيت إن وافقت ليلة [القدر] ما أقول؟ قال: «[تقولين:] اللهم! إنك عفو تحب العفو فاعف عني». رواه الخمسة إلى أبا داود, وصححه الترمذي, ولفظه: قلت: يا رسول الله! إن علمت أي ليلة القدر؛ ما أقول؟ قال: قولي: (فذكره).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 701 (SanadKitab #17417, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.