Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 708

  1. باب الاعتكاف
  2. مسألة: وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه

ولو قيل: لعبادة الله فيه؛ كان أحسن؛ فإن الطاعة موافقة الأمر, وهذا يكون بما هو في الأصل عبادة؛ كالصلاة, وبما هو في الأصل غير عبادة, وإنما يصير عبادة بالنية؛ كالمباحات كلها؛ بخلاف العبادة؛ فإنها التذلل للإِله ﷾.

وأيضاً؛ فإن ما لم يؤمر به من العبادات, بل رغب فيه: هو عبادة, وإن لم يكن طاعة؛ لعدم الأمر.

ويسمى أيضاً الجوار والمجاورة.

٧٧٨ - قالت عائشة: كان النبي ﷺ يُصغي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد, فأرجله وأنا حائض». رواه البخاري.

لأنه قد جاور الله سبحانه بلزوم بيته ومكاناً واحداً لعبادته:

٧٧٩ - كما في الحديث: يقول الله تعالى: أنا جليس مَن ذكرني».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 708 (SanadKitab #17417, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.