Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 710

  1. باب الاعتكاف
  2. مسألة: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر

٧٨٠ - فروى ابن عمر؛ قال: «كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان».

٧٨١ - وعن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى, ثم اعتكف أزواجه من بعده». متفق عليهما.

٧٨٢ - وقد تقدم حديث أبي سعيد: «أنه اعتكف هو وأصحابه العشر الأوسط والآخر».

وفي رواية: «اعتكف العشر الأول أيضاً».

٧٨٣ - وكان يعتكف أزواجه معه.

وفاته الاعتكاف عاماً فاعتكف في العام القابل عشرين.

وتركه مرة في رمضان فاعكتف العشر الأول من شوال.

وهذا كله يدل على محافظته ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 710 (SanadKitab #17417, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.