Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 722

  1. باب الاعتكاف
  2. مسألة: ويصح من المرأة في كل مسجد, ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة, واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل

وأصل ذلك أن النبي ﷺ كان يعتكف في موضع بعينه من المسجد.

٧٩٢ - قال نافع: «قد [أراني] ابن العمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد». رواه مسلم.

الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس, وبيت قناديله وسطحه منه, وحوائطه, والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله.

فلو اعتكف فيها أو صعد عليها؛ جاز عند أصحابنا.

قال أصحابنا: ويستحب الأذان لكل أحد, ونحن للمعتكف أشد استحباباً, وإن كانت متصلة بحائط المسجد, وهي خارجة عن سمت حائط المسجد؛ فهي منه كالمحراب.

قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة. . . .

وإن كانت المنارة خارج المسجد وخارج رحبته, فخرج المعتكف للتأذين فيها؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا يبطل؛ لأنها مبنية للمسجد, فأشبهت المتصلة به.

والثاني: يبطل.

قال ابن عقيل: وهو الشبه؛ لأنها ليست من المسجد.

وأما الرحبة: ففيها روايتان:

إحداهما: هي من المسجد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 722 (SanadKitab #17417, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.