Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 747

  1. باب الاعتكاف
  2. مسألة: ويصح من المرأة في كل مسجد, ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة, واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل

٨١٤ - وقالت عائشة ﵂: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء؛ لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.

ولأنه خروج من البيت لغير حاجة, فكره للشابة؛ كالخروج للجمعة والجماعة.

قال القاضي: وكذلك يكره لها الطواف نهاراً.

والصحيح المنصوص. . . .

لأن النبي ﷺ أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا معه, وكانتا شابتين.

٨١٥ - وقد اعتكف معه امرأة من أزواجه كانت ترى الدم, وقد جاء مفسراً أنها أم سلمة ﵂, ولم تكن عجوزاً.

وإنما أمرهن بتقويض الأبنية لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة, ولهذا قال: «آلبر يردن؟».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 747 (SanadKitab #17417, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.