Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 776

  1. باب الاعتكاف
  2. مسألة: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة, فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه, وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده, وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما
  3. * فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

٨٤٧ - وعن أبي سعيد, عن النبي ﷺ: نحو الأول. رواه البخاري.

والمسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ قد زيد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس.

فإذا صلى في المزيد. . . .

* فصل:

وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ؛ انعقد نذره, ولزمه ذلك, وكان موجبه الصلاة فيه.

قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام.

* فصل:

فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا.

وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 776 (SanadKitab #17417, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.