Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shiyam) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 834

  1. باب الاعتكاف
  2. مسألة: وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه
  3. * فصل: وأما الأكل

وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة, لكن. . . .

* فصل:

وأما الأكل؛ فالمنصوص عن أحمد أن عليه أن يأكل في المسجد؛ إلا أن يشترط الأكل في أهله؛ ففيه روايتان منصوصتان:

أحدهما: ليس له ذلك.

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط للمعتكف الغداء والعشاء في منزله؟ فكره ذلك.

وذلك لأنه شرط الخروج من المسجد لغير قربة, فلم يجز ذلك؛ كما لو شرط الخروج للجماع وللبيع والشراء أو النوم.

والثانية: له ذلك.

قال في رواية الأثرم: يشترط المعتكف أن يأكل في أهله.

ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه شرط للخروج لما هو محتاج إليه, فأشبه شرط الخروج لعيادة المريض أولى؛ لأنه ربما كان عليه كلفة في الأكل والشرب في منزله.

وهذه الرواية. . . .

فأما إن خرج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروج, فأكل عند أهله:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام، ج 2، ص 834 (SanadKitab #17417, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.