Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 118

  1. الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله تعالى شرفا وما يتعلق بها
  2. الباب التاسع عشر في ذكر الشرب من ماء زمزم والوضوء والغسل وإزالة النجاسة به

وإن قلنا: إنه نجس كمذهب الحنفية: حرم.

وقيل: يكره الغسل دون الوضوء، واختاره أبو العباس؛ لأن حدث الجنابة أغلظ وهي تجري مجري إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عمَّت البدن كله، ولأن العباس إنما حَجَزها (١) عن الغُسْل خاصة.

وأما إزالة النجاسة به فهل يحرم أم لا، أم يحرم حيث تنجس؟ في المسألة: ثلاثة أقوال، وقال بالكراهة: الروياني من الشافعية، وبالتحريم: المحب الطبري (٢)، وكذا الماوردي؛ لكنه خصَّه بالاستنجاء.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 118 (SanadKitab #17419, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.