Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 171

  1. الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله تعالى شرفا وما يتعلق بها
  2. الباب السابع والثلاثون في حكم بيع مكة وإجارتها

* ويُتحصل في (٣٩/ ب) كرائها في مذهب مالك أربع روايات:

الجواز؛ وهو الظاهر من مذهب ابن القاسم في "المدوَّنة".

والمنع؛ وهو الظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم في "كتاب الحج".

والكراهية مطلقًا، والكراهية في أيام الموسم توسعة على الحاج.

ونقل ابن الحاج في "منسكه" عن مالك: أنه يرى بيع رباع مكة وكرا منازلها.

* وقال السهيلي المالكي: إن أرضها؛ يعني مكة ودورها، لأهلها ولكن أوجب اللَّه تعالى عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها وأن لا يأخذوا منهم كرا في مساكنها.

فهذا حكمها؛ فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحًا - انتهى كلام السهيلي.

* وكره أبو حنيفة بيع دور مكة وإجارتها، وأجاز ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وعليه الفتوى؛ على ما قال الصدر الشهيد.

* ومذهب الشافعي: جواز بيع دور مكة وإجارتها.

* وسبب الخلاف في ذلك عند غير المالكية: الخلاف في مكة: هل فتحت عنوة أو صلحًا.

* وسبب الخلاف عند المالكية في ذلك مع اتفاقهم على أنها فتحت عنوة - على ما ذكر ابن رشد في بيانه اختلافهم في مكة: هل منّ بها على أهلها فلم تُقْسم كمالهم لما عَظَّم اللَّه تعالى من حرمتها، وعليه؛ يُبنى جواز بيع دور مكة وإجارتها. أو هل أُقرَّت للمسلمين، وعليه يبنى المنع.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 171 (SanadKitab #17419, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.