Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 200

  1. الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله تعالى شرفا وما يتعلق بها
  2. الباب الثامن والأربعون في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام وأحكامهما

وكذا بين يديه قريبًا مع عدمها.

والقرب: ثلاثة أذرع، وقيل العُرف.

وهل مكة هنا كغيرها؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، وفي "المغني": الحرم كمكَّة، ونقل بكر: يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به.

* الخامس عشر: لا يقطع الصلاة فيها مرور شيء بين يدَي المصلي.

قال أحمد في رواية أبي طالب: فضلت مكة بغير شيء إلى أن قال: ولا يقطع الصلاة فيها شيء غير المرأة بين يدي الرجل.

* السادس عشر: يحرم النفل المطلق في أوقات النهي الخمسة إلا بمكة. قاله: الإمام أحمد في رواية أبي طالب المتقدمة، فإنه قال: يصلي فيها، يعني: مكة، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، واستثنى بعض الشافعية الحرم كله ووجهه بعض علمائنا: إن قلنا إنه كمكة في مسألة المرور المتقدمة.

وفي السُنن من حديث جبير ابن مُطْعِم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (١).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (٢).

وفي رواية: "لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة" (٣).

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 200 (SanadKitab #17419, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.