Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 205

  1. الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله تعالى شرفا وما يتعلق بها
  2. الباب الثامن والأربعون في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام وأحكامهما

"النهاية": يحرم، قال في "الفروع": وهو سهو.

وحكى الماوردي الشافعي وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم.

وقال: ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه.

* الرابع والثلاثون: كراهة الوضوء والغسل بماء زمزم عند الإمام أحمد. وقد تقدم الكلام عليه.

* الخامس والثلاثون: كراهة إزالة النجاسة به أو التحريم- كما تقدم.

* السادس والثلاثون: لا يدخله مُحِلٌّ قدِمَ إليه حتى يُحرم لدخوله إما بحج أو عُمرة يتحلل بها من إحرامه؛ إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها، كالحطَّابين والسقَّايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشيا، فيجوز لهم دخولها مُحلِّين لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلَّما دخلوا، فإن دخل القادم إليها حلالًا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء اللهم إلا أن يدخلها لقتالٍ مباح.

* السابع والثلاثون: يجوز سَتْر الكعبة بالحرير.

* الثامن والثلاثون: هل يجوز قطع شيء من ستور الكعبة وبيعه وشراؤه

ونقله أم لا؟

منعه: ابن القاص وابن عبدان من الشافعية. وأجازه بعضهم.

وقد روى الأزرقي: أن عمر ﵁ كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (١).

وروى الأزرقي أيضًا، عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما: أنهما

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 205 (SanadKitab #17419, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.