Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 208

  1. الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله تعالى شرفا وما يتعلق بها
  2. الباب الثامن والأربعون في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام وأحكامهما

والورق، خلافًا للشافعي إلا اليابس، فإنه كميت لظاهر الخبر، ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي، نص عليه.

ولا يحرَّم: الإذخر، والكمأة، والثمرة، وما أنبته: آدمي من بقل، ورياحين، وزرع: إجماعًا، نص أحمد على الجميع.

ولا يحرم ما أنبته آدمي: من شجر، وجزم به ابن البنَّا في "خصاله" بالجزاء فيه، وِفاقًا للشافعي؛ للنهي عن قطع شجرها، وما فيه مضرة: كشوك، وعوسج: يحرم قطعه عند الشيخ وغيره، وعند أكثر الأصحاب- القاضي وأصحابه-: لا يحرم وفاقًا للشافعي.

وفي جواز رعي حشيشه: وجهان.

* الرابع والأربعون: كره الإمام أحمد إسناد الظهر إلى القبلة.

قال في "الفروع": اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها، فترْكه أولى، ولعل هذا أولى - انتهى.

* الخامس والأربعون: قال الإمام أحمد: لا يُخرَج من تراب الحرم ولا يُدخَل من الحِلِّ كذلك.

قال ابن عمر وابن عباس: ولا يُخرج من حجارة مكة إلى الحِلِّ ولا يُدْخل إليها من الحِلِّ، والخروج: أشد.

واقتصر بعض علمائنا على كراهة إخراجه، وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الحِلِّ. وفي إدخاله إلى الحرم روايتان. وفي "الأصول" لا يجوز في تراب الحِلِّ والحَرَم، نُصّ عليه. قال أحمد: والخروج أشد.

* السادس والأربعون: لا يحارَب أهلها؛ لتحريم رسول الله ﷺ قتالهم

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 208 (SanadKitab #17419, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.