Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 216

  1. الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله تعالى شرفا وما يتعلق بها
  2. الباب الثامن والأربعون في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام وأحكامهما

قال في "المغني": قال أحمد: إذا حجّ الذي لم يحج قطّ من غير الشام لا يأخذ على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يحدث به حدث، فينبغي أن يقصد مكة من أخص الطرق ولا يتشاغل بغيره.

وفي "الفصول": نقل صالح، وأبو طالب: "إذا حج للفرض، لم يمرْ بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدَث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعًا: بدأ بالمدينة.

وقال أبو حنيفة: الأحسن أن يبدأ بمكة، حكاه أبو الليث السمرقندي.

وقال العبدري المالكي في "شرح الرسالة": المشي إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله ﷺ أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس (١).

* الستون: انعقد الإجماع على أن أفضل البقاع مكة والمدينة.

ثم اختلفوا: أيهما أفضل؟ فقال القاضي عياض مستثنيًا من محل الخلاف:

أفضل بقع (٢) الأرض على الإطلاق: المكان الذي ضمّ جسد النبي ﷺ.

وقال ابن عقيل في "الفنون":

الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما وهو فيها؛ فلا والله؛ ولا العرش، وحملته، والجنة؛ لأن بالحجرة جسدًا لو وزن به لرجح.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 216 (SanadKitab #17419, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.