Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 286

  1. الكتاب الثاني في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وما يتعلق به
  2. الباب السادس عشر في ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل

* الرابع والعشرون: يستحب الغُسْل لدخول المدينة كما يُستحب لدخول مكة على قول تقدمت الإشارة إليه، وذكر الشيخ تقي الدين منصوص أحمد.

* الخامس والعشرون: أنها حرَم النبي ﷺ -كما قال ﷺ: "إني حرَّمتُ المدينة حرامًا ما بين مأزمَيْها (١): أن لا يهراق بها دم ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجر إلَّا لعلف" رواه مسلم (٢).

ولام العلف الثانية ساكنة: قاله النَّووي.

* السادس والعشرون: روى البخاري: "مَنْ تصبَّح كل يوم سبع (٣) تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر" (٤). وفي مسلم: "سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سمّ حتَّى يُمسي" (٥).

* السابع والعشرون: إن تمرها يشفي من الجذام، كما روى الحافظ أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني في "كامله" من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "ينفع من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام" (٦).

* الثامن والعشرون: روى ابن أبي خيثمة بسنده إلى النبي ﷺ أنَّه قال: "من كان له بالمدينة أصل فليتمسَّك به، ومن لم يكن له فليجعل له بها أصلًا

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 286 (SanadKitab #17419, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.