Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 319

  1. الكتاب الثالث في ذكر المسجد الأقصى وما يتعلق به
  2. الباب الخامس في ذكر جملة من خصائصه وأحكامه

ولأحمد من روايته - وصرَّح بالسماع -: "من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة: غُفر له ما تقدم من ذنبه" (١).

وفي لفظ له من رواية ابن لهيعة: "من أحرم من بيت المقدس: غُفر له ما تقدم من ذنبه" (٢).

وفي رواية لأبي داود: "من أهلَّ بحجة أو عُمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام: غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة" (٣) شكَّ عبد الله أيهما قال، إسناده جيد (٧٩/ ب) ليس فيه ابن إسحاق.

وأما عندنا فلا يستحب الإحرام قبل الميقات.

وأجاب القاضي أبو يعلى في "التعليق" عن الحديث المتقدم؛ بأنَّ قوله: "من أهلَّ": معناه من قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات.

وأجاب الشيخ موفَّق الدين؛ بتضعيف الخبر؛ لأنه يرويه ابن أبي فدَيْك وابن إسحاق وفيهما مقال، ثمَّ قال: ويُحْتمل اختصاص هذا ببيت (٤) المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد؛ ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات.

قلت: الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ: أظهر؛ فإن ابن إسحاق مدلس وقد صرَّح بالسماع عن ابن أبي فُدَيْك ثقة محتجّ به في الكتب الستة، وانفرد ابن سعد بقوله وليس بحجة.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 319 (SanadKitab #17419, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.