Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 334

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

وللترمذي - وصححه -، ولفظه: "كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله ﷺ ونحن شباب" (١): قال ابن عباس: لا نتخذه مقيلًا ومَبيتًا.

السابع: إذا بدره بصاق، وهو البزاق، والبساق من الفم أو مخاط من الأنف أو نخامة، وهي النخاعة من الصدر: أزاله في ثوبه.

واختار صاحب "المحرر": يجوز فيه في بقعة تندفن فيها.

وعند المالكية: إن كان المسجد محصبًا: جاز فيه ولو أمامه وعن يمينه ويدفنه لا تحت حصير، خلافًا لمالك.

قال أحمد: البزاق فيه خطيئة، وكفارته: دفنه؛ للخبر (٢)؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.

قال صاحب "النظم" وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادًا على أنَّه يكفِّرها (٣). ثمَّ احتجَّ بما يوجب الحد وقد يُعاجل أو يُنسى.

قال القاضي: إذا دفنها، كأنه لم يتنخَّم وإن لم يُزلها لزم غيره إزالتها؛ لخبر أبي ذَرّ: وجدت في مساوى أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن". رواه مسلم (٤).

ويستحب تخليق موضعها؛ لفعله ﵊.

قال القفال من الشافعية في "فتاويه": حديث النخاعة؛ محمول على ما نزل من الرأس، أما إذا كان من صدره: فإنَّه نجس لا يجوز دفنه في

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 334 (SanadKitab #17419, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.