Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 336

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

أجاب أبو العباس في "الفتاوى المصرية": بأن هذا يشبه البول في المسجد في القارورة. ومن الفقهاء من نهى عنه؛ لأنَّ هواء المسجد كَقَرَارِهِ في الحرمة. ومنهم من يرخص للحاجة، والأشبه: أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب. وأما اتخاذ ذلك مبالًا ومستنجًا؛ فلا، والله أعلم.

الثاني عشر: يُسَّن أن يُصان عن حائضٍ ونُفَسَاء مطلقًا.

قال في "الآداب": والأوْلى أن يُقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه، ويسن عن المرور، وكذا الجُنب بلا وضوء.

وفي جواز مبيت الجُنب مطلقًا فيه بلا ضرورة: روايتان: هل يجوز إن كان مسافرًا أو مجتازًا وإلا فلا، كذا في "الرعاية"، فإن توضأ الجنُب: جاز له الَّلبث عند أحمد خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

وقال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لبث الحائض في المسجد لضرورة: جائز، كما لو خافت من يقتلها إن لم تدخل المسجد أو كان البرد شديدًا، أو ليس لها مأوى إلا المسجد.

وقد ثبت في "الصحيح": أن النبي ﷺ قال لعائشة ناوليني الخُمرة من المسجد، فقالت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك (١)! !

الثالث عشر: في كراهة الوضوء فيه والغسل: روايتان عن الإمام أحمد، وحكى بعضهم: أنَّه لا يجوز؛ فإن حُمل على رواية أن المستعمل في رفع الحدث (٨٤/ أ) نجس؛ فواضح، وإلا فلا. قال المروزي؛ قلتُ لأحمد: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.

وقد اختلفت أصحابه في قوله "لا يعجبني": هل هو للكراهة أو للتحريم؟

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 336 (SanadKitab #17419, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.