Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 338

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

السادس عشر: إخراج الريح من الدُّبر في المسجد: قاسه بعض علمائنا على التي قبلها، وعند الشافعية؛ لا يحرم لكن الأوْلَى اجتنابه. وعند الحنفية هو مكروه.

السابع عشر: السواك في المسجد؛ هل هو جائز أم لا؟

أجاب أبو العباس في " الفتاوى المصرية": أما السِّواك في المسجد، فما علمت أحدًا من العلماء كرهه؛ بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد.

ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد ويتمخَّط (٨٤/ ب) في ثيابه باتفاق الأئمة وبسنَّة رسول الله ﷺ الثابتة عنه، بل يجوز التوضي في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء؛ فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك ويجوز الصلاة فيه، والصلاة يُسْتاك عندها، فكيف يكره السواك؟ ! وإذا جاز الامتخاط والبصاق فيه فكيف يكره السواك؟ ! انتهى.

* وذكر بعضهم: أن مذهب مالك كراهة الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه.

قال القرطبي في "المفهم": لم يثبت قط أنَّه ﷺ استاك في المسجد؛ فلا يُشرع لما فيه من زوال الأقذار فيه، والمسجد منزّه عنها. وأهل الهيئات والمروءات يمنعون من زوال الأقذار في المحافل والجماعات.

قال: ومعنى قوله: "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كل صلاة" (١)، أي: عند كل وضوء. انتهى.

* قال بعضهم: وهذا عجيب منه؛ فإنَّه قد صح: أن النبي ﷺ كان يستاك

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 338 (SanadKitab #17419, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.