Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 340

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

قال صاحب "الفروع": وظاهره مطلقًا فلا يحرم إلقاؤه فيه.

قال الشيخ مجد الدين: قياس مذهبنا أنه لا بأس به - كما في غسل يده في الطسْت وترْجيل شعره - كما جاء عنه ﷺ: أن عائشة ﵂ كانت ترجّله وهو في المسجد (١)، مع كون الترجيل غالبًا لا يخلو من سقوط شيء من الشعر.

العشرون: قال ابن تميم وغيره: ويجنب المسجد الصبيان والمجانين.

وقال بعض علمائنا: يُسَنُّ أن يُصان عن صغير.

قال صاحب "الفروع": أَطْلَقُوا العبارة، والمراد والله أعلم: إذا كان صغيرًا لا يميِّز، لغير مصلحة ولا فائدة. وعن مجنونٍ حال جنونه.

وقال بعض الشافعية: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يُميِّزون المسجد من غير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمَن تنجيسهم المسجد.

في "المعجم الكبير" للطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وأصواتكم وسلَّ سيوفكم وإقامة حدودكم وجمّروها في سبع، واتخذوا على أبواب مساجدكم المطاهر" (٢).

وأطلق النَّووي في "الرَّوضة" المنع من دخول الصبيان والمجانين المسجد.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 340 (SanadKitab #17419, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.