Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 342

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

إذا لم يجد غيره ولم يجد إناءً، ولا يباح له التيمم، فإن جوَّزْنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة فكيف نمنعه بمكث لحظة لسبب الضرورة التي لا مندوحة عنها؟

الثاني والعشرون: نقل ابن عقيل في "المنثور"، عن شيخه القاضي أبو (١) يعلى؛ أنه سئل عن قوم ينامون في المساجد وتصيبهم الجنابة وُيحدِثون، فقال: نقل إبراهيم ابن هانئ عن أحمد في الرجل ينام في المسجد فتصيبه الجنابة، إن قدر أن يخرج فيغتسل: خرج، وإلَّا بات في المسجد؛ لعله إن خرج يصيبه البرد. واستدل؛ بأن وفدًا قدموا على النبي ﷺ فأنزلهم المسجد (٢).

وكذا قال الشافعية: ينام في المسجد للضرورة لكنه يتيمم.

قال في "الروضة": وجوبًا إن وجد غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه.

وقال الرافعي: ويَحْسن أن يتيمم.

وقال الروياني في "البحر": يتيمم بغير تراب المسجد، فإن لم يجد إلَّا تراب المسجد لا يتيمم، كما لو وجد ترابًا مملوكًا للغير. ولكنه لو تيمم به جاز.

قال النووي: وأيُّ مانع يمنع من غبار يسير (٨٦/ أ) للضرورة؟ والفرق بينه وبين المملوك ظاهر.

الثالث والعشرون: قال في "الفصول" و"المستوعب": عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها: مستحبة، قال ابن تميم: بناء المسجد مندوب إليه.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 342 (SanadKitab #17419, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.