Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 351

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

وسئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد؛ فقال: الأغلب من الصبيان الضَّرر بالمسجد؛ فيجوز منعهم.

وعند الظاهرية؛ تعليمهم فيه مباح.

الثاني والثلاثون: قال في "الرعاية" (٨٨/ ب) وغيرها: يباح تعليم القرآن في المسجد.

قال القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية": أما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى، فعلى كل واحد منهم زاجرٌ من نفسه ألا يتصدى لما ليس بأهل، إلى أن قال: وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار. وإذا أراد من هو لذلك أقول: هل يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا؟ نظر حال المسجد، فإن كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان: لمِ يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوس- كما لا يلزم أن يستأذن فيها من يُرتَّب للإمامة، كان كان من الجوامع وكبار المساجد التي يترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان: روعي في ذلك عُرف البلد وعادته في جلوس أمثاله. فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر: لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه؛ لأنه افتئات عليه في ولايته، وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود: لم يلزم استئذانه في ذلك وكان كغيره من المساجد.

قال القاضي سعد الدين الحارثي: والصحيح عدم اعتبار الإذن؛ لأن الطاعات لا تتوقف على ذلك؛ لأنه ربما أدّى إلى التعطيل ولفعل السلف، وما ذكر من الافتئات فغير مُسَلَّم.

وقال النووي: يستحبّ عند حِلَق العلم والمساجد وذكر الوعظ والرَّقائق ونحوها، من الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. ونقَل ابن بطَّال

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 351 (SanadKitab #17419, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.