Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 360

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

قال في "الآداب": وينبغي أن يقال: إن كان (١) ذلك من مال الوقف: حرم ووجب الضمان.

وذكر في "الرعاية" في موضع: أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب وفضة، وتجب إزالته وزكاته، بشرطها (٢) أو يكره؟ على قولين، وقدّم الأول، وعند الحنفية: "لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه؛ لأنه تعظيم له. ومنهم من استحبه (٣) لذلك.

وعند المالكية: يكره ذلك، ويصان المسجد عنه، وهو قول بعض الحنفية. ذكره صاحب "المفيد" منهم. وللشافعية في تحريمه وجهان.

* وأول من ذهَّب الكعبة في الإسلام وزخرف المساجد: الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى خالد بن عبد الله القسْري والي مكة. وحينئذٍ؛ فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة، هم محجوجون بإجماع المسلمين في الكعبة.

والعجب؛ أن الشيخ تقي الدين السبكي حكى هذا الإجماع عن صاحب "الطراز" (٤) من المالكية وأقرّه.

قال الحنفية: والمتوَلي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى التنقيش والزينة من مال الوقف: ضمن. انتهى كلام صاحب "الآداب" فيها، مع أنه صدَّر المسألة بالكراهة، ومع أنه جزم في كتابه "الفروع" بالتحريم. قال في باب زكاة الذهب والفضة: "ويحرم تحلية مسجد ومحراب".

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 360 (SanadKitab #17419, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.