Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 363

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

الحادي والخمسون: يباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يُكره دخوله إليه، نصًا.

وفي "المفيد" من كتب الحنفية: "يُكره إغلاق باب المسجد؛ لأن فيه منعًا عن الصلاة، وإنه لا يجوز للآية (١).

وقال مشايخنا: لا بأس به في زماننا في غير الصلاة؛ لأنه يُخاف على ما فيه من السرقة. انتهى كلامه.

وقال الشافعية: لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. ونقل الصيمري (٢) الشافعي، عن أبي حنيفة: أنه منع غلقها بحال.

الثاني والخمسون: يكره إخراج حصاه وترابه للتبرُّك وغيره.

قال (٣) في "الآداب": ويتوجه أن يُقال: إمَّا مرادهم بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراج الشيء اليسير لا الكثير.

روى (٤) أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الحصا ليناشد (٥) الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها" (٦).

وعند الشافعية: يحرم. وكلام صاحب "الروضة" منهم على حديث المزدلفة: يقتضي الكراهة.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 363 (SanadKitab #17419, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.