Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 378

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

إن تخطّى رفعه لا يصلي عليه.

وقدَّم في "الرعاية": يكره جلوسه عليه، وجزم صاحب "المحرر" وغيره بتحريمه.

قال صاحب "الفروع": يتوجَّهُ إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كُرِة. فإن أقيمت الصلاة ولم يحضر رفع.

قال في "إعلام الساجد": لو بعث شيئًا يُفرش له حتى إذا جاء جلس عليه وصلى، قال في "الأم" - يعني: الشافعي-: ليس لغيره أن يجلس عليه؛ لأنه مِلْكٌ لغيره.

قال الشيخ أبو حامد: ولكن له أن ينحَّيه ويجلس في ذلك المكان؛ لأن الحرمة للإنسان دون فرشه (١).

الثامن والثمانون: قال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لم يكن النبي ﷺ وأصحابه يصلُّون على سجادة، لكن صلى على خُمرة وهي شيء يُعمل من الخُوص يتقي به حر (٢) (٩٨/ أ) الأرض وأذاها. وكان يصلي على التراب والحصير (٣).

وروى مالك: أن بعض العلماء قدِم وفرش في مسجد النبي ﷺ، فأمر مالك بحبسه، وقال: أما (٤) علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ ! انتهى.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 378 (SanadKitab #17419, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.