Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 380

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

التسعون: من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به، ذكره جماعة وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يُخلِّف مصلى أو وِطاءً ففيه وجهان. ذكره ابن عقيل وغيره. والأخبار في ذلك مشهورة.

وقال في "الرعاية" في باب إحياء الموات: ومن جلس في مسجد أو جامع لفتوى أو لإقراء الناس فهو أحق به مادام فيه أو غاب لعذر ثم عاد قريبًا. كان جلس فيه لصلاة (٩٨/ ب) فهو أحق به فيها فقط (١). وإن غاب لعذر ثم عاد قريبًا فوجهان. انتهى كلامه.

قال في "الآداب": وهو غريب بعيد.

الحادي والتسعون: يكره اتخاذ غير إمام مكانًا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به، وُيباح ذلك في النَّفْل؛ جمعًا بين الخبرين.

واختار صاحب "الرعاية": يُكره دوامه بموضع منه.

وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها؛ فظاهره؛ ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي ووجه احتمال يعني (٢) بموافقة الشافعي وظاهر كلام أحمد أيضًا ولو كان لحاجة كاستماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه، ووجه لا، ذكره بعضهم اتفاقًا؛ لأنه يقصد.

الثاني والتسعون: يستحب لِمَن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجب وفاقًا خلافا لداود وأصحابه- فيما نقله عنهم ابن بطَّال وتابعه على ذلك جماعة والذي صرح به ابن حزم عدم الوجوب.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 380 (SanadKitab #17419, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.