Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 383

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

وفي "الرعاية": احتمال وجهين: أحدهما: هذا، ولم يبيِّن الثاني.

قال في "الفروع": فيحتمل أن مراده: لا يحصل واحد منهما- كما لو نوى بصلاته الفرض والسنَّة، ويحتمل أن مراده: لا يحصل غسل الجمعة خاصة، لعدم صحته قبل غُسْل الجنابة في وجه؛ لأَن القصد به: حضور الجمعة، والجنابة: تمنعه، والأشهر: تجُزئ نية غُسل الجنابة عن الجمعة- كالفرض عن تحية المسجد، فظاهرٌ؛ حصول ثوابها. وقيل: لا يجزئ للخبر المذكور، وكالفرض عن السنة. انتهى.

المائة: قال حرب في "مسائله": سُئِل أحمد عن الرجل يدخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة؟ قال: يدخل في الصلاة، يعني: ولا يشرع في سنة الفجر خلافا لأبي حنيفة يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة، فلو شرع فيها بعد الإقامة؛ ففي الصحة عندنا وجهان.

الأول بعد المائة: (٩٨/ ب) لو (١) دخل المسجد فرأى جماعة تُشرع له التحية قبل السلام أم لا؟

قال في "الفروع" في أول باب صفة الحج والعمرة: نقل حنبل: يرى (٢) لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة (٣) بعد ذلك.

وعن ابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة، وكذا عطاء.

وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا بخلاف السلام على النبي ﷺ (٤)؛ لتقديم

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 383 (SanadKitab #17419, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.