Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 386

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

وقال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس. وكان يكره كل مُحدث.

وعن سالم ابن أبي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في (١) مساجدهم مذابح كمذابح النصارى.

وكان ابن عمر أيضًا يكره أن يصلي في مسجد يشرف.

وعن علي: أنه كان إذا مرَّ بمسجد يشرف؛ قال: هذه بيعة.

قال صاحب "الفروع": فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. واقتصر ابْنِ البنَّاء عليه؛ فدل: على أنه قال به.

وعنه: يستحب، اختاره الآجرِّي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل (٢) به الجاهل، وكالمسجد والجامع. وفيهما في آخر (٣) "الرعاية": أنهما فرض كفاية.

* وأول مَن اتخذ المحراب: عمر بن العزيز- كما تقدم في باب ذكر مسجد النبي ﷺ.

السادس بعد المائة: يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة، وفاقًا لأبي حنيفة- كضيق المسجد، وعنه: لا؛ كسجوده فيه، وعنه: يستحب.

السابع بعد المائة: يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة بلا حاجة، نُصَّ عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقيل: تركه أولى لمأموم.

الثامن بعد المائة: يكره للمأموم (٩٩/ ب) الوقوف بين السواري.

قال الإمام أحمد: لأنه يقطع الصف.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 386 (SanadKitab #17419, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.