عمر: خرج للتثويب (١) في الظُهر أو (٢) العصر، وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود (٣).
وأن تحرم البدعة فوجه - كالخروج من وليمة. ولمن كان صلى: الخروج، وعند الحنفية: إلا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء؛ لأنه يُتهم.
العاشر بعد المائة: لا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغ الأذان.
وعنه: لا بأس، واختار صاحب "النظم" غير آذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم، ولعله مراد غيره، قاله صاحب "الفروع".
الحادي عشر بعد المائة (٤): السنة لمن دخل المسجد ومعه سهام أن يمسك بنصالها أو رمح أن يمسكه بسنانه؛ لما روى البخاري عن جابر: أن رجلًا مرّ بسهام في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: "أمْسِك بِنِصالها" (٥).
وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى (٦)، عن النبي ﷺ أنه قال: "من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنَبْل فليأخذ على نصالها، لا يعقِر بكفه مسلمًا" (٧).
الثاني عشر بعد المائة: قال ابن عقيل في "الفصول": لا تجوز إقامة الحدود في المساجد (٨).