Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 391

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

بأنه أرغب في توفير الجماعة، وعنه: والأقصى، وعنه: يستحب، اختاره في "المغني"، وعنه: مع ثلاثة فأقل.

الحادي والعشرون بعد المائة: لا تكره إعادة الجماعة في غيرها فيما له إمام راتب كغيره وفاقًا، وقيل: تكره وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، ووجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقًا للشافعي. وقيل: بالمساجد العظام. وقيل: لا يجوز.

الثاني والعشرون بعد المائة: يباح القضاء والحكم في المسجد، نُص عليه، وعند الشافعي في كراهته (١) وجهان: أصحهما: نعم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان لم يكره أن يحكم بينهما.

وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان في المسجد.

وعن سعيد بن المسيب كراهته.

وقال الروياني في "البحر": لا يكره القضاء في المسجد في حالتين:

أحدهما: لو كان في المسجد معتكفًا أو منتظرًا (٢) لصلاة فتحاكم إليه اثنان: لا يكره له (٣) الحكم بينهما؛ لأن الحضور في المسجد لم يكن مقصورًا على القضاء فيه.

الثانية: إذا لزمه تغليظ الأيْمان بالمكان.

الثالث والعشرون بعد المائة: يستحب انتظاره الصلاة (٤) بعد الصلاة،

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 391 (SanadKitab #17419, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.