Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 411

  1. الكتاب الرابع في ذكر بقية المساجد وذكر طرف من أخبار المدارس
  2. الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

له (١) في الجملة.

قال الإِمام أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين.

وقال الشيخ أبو إسحاق من الشافعية: لا يستحب. سئل عنه عطاء، وقال (٢): محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيرًا.

وقال القاضي الفارقي: يكره تركه الآن لما في تركه من الضرر بعقوبة السلطان.

السابع والخمسون بعد المائة: قال (١٠٦/ ب) بعض الشافعية: يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد؛ لأن في حديث ذي اليدين الذي في "الصحيحين": أن النبي ﷺ شبك بين أصابعه (٣)، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وغيرهم (٤). وحُكِىَ كراهته عن إبراهيم النخعي وكعب وعن النعمان بن عياش. قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع، يعني: في الصلاة.

وأما علماؤنا؛ فقالوا يكره التشبيك في الصلاة، ولا شك أن الذي في المسجد ينتظر الصلاة: في صلاة.

قال ابن حمدان في "الرعاية": ولا يشبك أصابعه فيه، يعني: في المسجد، على خلاف صفة ما شبكها النبي ﷺ.

وقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبَة في "مصنَّفه" عن

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 411 (SanadKitab #17419, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.