له (١) في الجملة.
قال الإِمام أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين.
وقال الشيخ أبو إسحاق من الشافعية: لا يستحب. سئل عنه عطاء، وقال (٢): محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيرًا.
وقال القاضي الفارقي: يكره تركه الآن لما في تركه من الضرر بعقوبة السلطان.
السابع والخمسون بعد المائة: قال (١٠٦/ ب) بعض الشافعية: يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد؛ لأن في حديث ذي اليدين الذي في "الصحيحين": أن النبي ﷺ شبك بين أصابعه (٣)، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وغيرهم (٤). وحُكِىَ كراهته عن إبراهيم النخعي وكعب وعن النعمان بن عياش. قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع، يعني: في الصلاة.
وأما علماؤنا؛ فقالوا يكره التشبيك في الصلاة، ولا شك أن الذي في المسجد ينتظر الصلاة: في صلاة.
قال ابن حمدان في "الرعاية": ولا يشبك أصابعه فيه، يعني: في المسجد، على خلاف صفة ما شبكها النبي ﷺ.
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبَة في "مصنَّفه" عن